حكم اللعن وحكم لعن الزوجة
السؤال:
السؤال الرابع من الفتوى رقم(7622) هل يحق للرجل أن يلعن الناس، ويطلق عليهم لعنة الشيطان؟ هل يحق للرجل أن يسب زوجته ويشتمها، ويطلق عليها اللعنة أو الغضب أو القبح؟
الجواب:
لا يجوز ذلك في حق المسلم بعيد أو قريب، بل هو من كبائر الذنوب ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» متفق عليه، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك» رواه البخاري وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(26/63-64) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ... الرئيس