حكم الخلوة بالمخطوبة
السؤال:
السؤال الثالث من الفتوى رقم(16342) هل يجوز لرجل الخلوة مع خطيبته وكذلك هل يجوز مصافحتها؟
الجواب:
لا يجوز للرجل أن يخلو مع امرأة لا تحل له، ولو كانت خطيبته إذا لم يكن عقد عليها؛ لأنه لا يزال أجنبيا منها، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم- عن خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له ولا تجوز له مصافحتها؛ لما في ذلك من الفتنة، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم- «كان لا يصافح النساء». وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/79- 80) بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس