الأحد 27 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

يرغب في الزواج من فتاة معينة ووالده يرغب في تزويجه من فتاة أخرى لا تصلي فماذا يفعل؟

الجواب

جوابنا على هذا وإرشادنا للأخ السائل أن نقول أولاً إنه لا يحل للوالد أن يمنع ابنه من التزوج بامرأة يرتضيها لنفسه وأن يجبره على التزوج بامرأة لا يريدها ولكنها من أقارب الوالد وذلك لأن هذه الأمور من الأمور الخاصة بالإنسان نفسه والتي لا يملك نفسه فيها فلا يجوز أن يجبر على ما لا يريد وأن يمنع مما يريد هذا بالنسبة لأب هذا السائل أوجه النصيحة إليه بأن يدع ابنه على ما يريد أما بالنسبة للابن فإنه لا يلزمه طاعة والده في هذه الحال أي لا يلزمه أن يطيع والده في أن يتزوج امرأة لا يريدها وأن يدع امرأة يريدها فله أن يتزوج المرأة التي يريدها ولو كره والده إذا لم تكن هذه المرأة ذات خلل في دينها أو خلقها ولا سيما أن السائل يقول إن هذه المرأة التي يريد أبوه أن يتزوجها لا تصلي فإن المرأة التي لا تصلي لا يحل لأي مسلم أن يتزوج بها حتى تعود إلى الإسلام؛ لأن من ترك الصلاة فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة فكما أنه لا يجوز لنا أن نزوج امرأة برجل لا يصلي فكذلك لا يجوز أن يتزوج إنسان بامرأة لا تصلي.
وخلاصة الجواب: أنه لا يجوز للأب أن يكره ابنه أن يتزوج بامرأة لا يريدها أو أن يمنعه من التزوج بامرأة يريدها إذا كانت ذات خلق ودين ولا يلزم الابن أن يطيع والده في ذلك وله أن يتزوج من يريد أو من يرغب في زواجها ولا يعد ذلك عقوقاً لوالده.

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب


هل انتفعت بهذه الإجابة؟