القارن والمفرد ليس عليهما إلا سعي واحد، إذا قدم مكة وطاف وسعى وبقي على إحرامه حتى حج ليس عليه شيء آخر، طوافه وسعيه الأول يكفي عن السعي، يبقى عليه طواف الإفاضة، إذا كان القارن والمفرد سعيا مع طواف القدوم كفاهما السعي الأول، والحمد لله.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 475- 476)