الجواب
إذا دخل الإنسان في المسجد بعد صلاة العصر وقام معه أحد ليتصدق عليه بهذه الصلاة حتى تكون جماعة فلا حرج؛ لأن القول الراجح: أن الصلاة التي لها سبب ليس عنها نهي لا بعد العصر ولا بعد الفجر، والنهي إنما عن شخص أراد أن يتنفل هكذا مطلقاً، هذا هو الذي لا يجوز في أوقات النهي.