الجواب
من أحرم في عشر ذي الحجة فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا عند الإحرام إذا كان يريد أن يضحي عن نفسه أو عنه وعن أهل بيته، لكن إذا اعتمر المسلم أو المسلمة في عشر ذي الحجة، وهو سيضحي فإنه يجب عليه أن يقصر من شعر رأسه؛ لتوقف التحلل من العمرة عليه، ولا يدخل ذلك تحت النهي الوارد في نهي المضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره أو بشرته بعد دخول شهر ذي الحجة إلى أن يضحي؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المتمتعين في شهر ذي الحجة أن يقصروا، ولم يفصل بين من يريد أن يضحي وبين غيره؛ فدل على وجوب الحلق أو التقصير في حق المعتمر في عشر ذي الحجة مطلقا. وهدي المتعة والقران الذي يذبح بالحرم لا يكفي عن الأضحية؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين في حجة الوداع، وهو قد أهدى مائة من الإبل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.