السبت 26 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل صحيح أن من أحرق ورقة من القرآن يكوى بها يوم القيامة؟

الجواب
تحريق أوراق المصحف، إذا كان لا ينتفع بها جائز ولا حرج فيه، فإن عثمان رضى الله عنه لما وحد المصاحف على لغة قريش أمر بإحراق ما عداها فأحرقت ولم يعلم له مخالف من الصحابة - رضي الله عنهم- ، وكذلك أيضًا ما كان فيه اسم الله لا بأس بإحراقه إلا أنه حسب الأمر الواقع في المصاحف المقطوعة إذا أحرقت فإن لون الحروف يبقى بعد الإحراق، لون الحرف يبقى ظاهرا في الورقة بعد الإحراق، فلابد بعد إحراقها من أحد أمرين: إما أن تدفن وإما أن تدق حتى تكون رمادا لئلا تبقى الحروف فيطير بها الهواء فتداس بالأقدام، وأما ما سمعه أن من أحرق ورقة كوي بها يوم القيامة فلا أصل له.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟