الإثنين 28 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل صحيح أن إشعال المرأة النفساء للنار فيه ضرر؟

الجواب
إذا كان وفاة الطفل بسب دخان القاز الذي أشعلتيه بأن كان الطفل في نفس المكان الذي أشعلتي النار فيه بالقاز (الكيروسين) فإن عليك الكفارة؛ لأنك متسببة في وفاته، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وأما اعتقاد العوام لديكم أن مجرد إشعال النار يضر فهذا لا أصل له.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/371)
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟