الجواب
لا يجب على المرأة المذكورة أن تقضي؛ لأن الدم المذكور ليس بدم حيض ولا نفاس، إلا إذا كان الدم قبل سقوط الجنين بيوم أو يومين أو ثلاثة، مع أمارات الطلق، فإنه يعتبر من النفاس، ولا يصح معه الصوم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.