الجواب
تحتلم المرأة كالرجل في أي من سني عمرها، وهو من علامات البلوغ، وإذا رأت الاحتلام بأن خرج منها مني وجب عليها الغسل، فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما؟ قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل، فقال: لا غسل عليه. فقالت أم سليم: يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: المرأة ترى ذلك هل عليها الغسل؟ قال: نعم إذا رأت الماء -يعني: المني- إنما النساء شقائق الرجال» رواه الخمسة إلا النسائي. وفي (الصحيحين) عن أم سلمة -رضي الله عنها- ، أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.