الأحد 27 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

قال لزوجته في حال الغضب: (تغطي) فماذا يلزمه؟

الجواب
إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك قلت لزوجتك: تغطي عني في حال غضب لكنك لم تقصد بقولك الطلاق- فزوجتك لم تطلق؛ لأن العبرة في مثل هذا بالنية والقصد، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى». وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/67)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟