السبت 26 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طلق زوجته طلقة واحدة في حال الغضب فهل يقع طلاقه؟

الجواب
إذا كان الواقع كما ذكرت، فإنه يقع عليها طلقة واحدة، إذا كان الغضب عاديًّا لم يشتد كثيرًا، ولم يغير الشعور، فإنه يقع طلقة واحدة، وأمَّا اعتبار كونها طاهرًا، هذا إذا كانت غير حامل، أمَّا إذا كانت حاملاً فالطلاق لها يقع، وإن كان معها نزيف ما دامت حاملاً، ولو كانت غير طاهرة، ولو كانت على جنابة، المقصود من كلام الطهارة، إذا كانت غير حامل، ينبغي للمؤمن ألاّ يطلّق إلا في طهر لم يجامع فيه، هذا هو المقصود وليست حاملاً ولا آيسة؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أنكر على ابن عمر، لمّا طلق زوجته وهي حائض، وأمره أن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، ثم ليطلق وهي طاهر أو حامل، قبل أن يمسها يعني في حال كونها غير حامل، أمَّا إذا وطئها وهي حامل، فما يمنع الطلاق ولو وطئها وهي حامل، أو معها نزيف ليس بحيض؛ لأن دم الحامل يسمى نزيفًا، ليس بحيض على الصحيح؛ لأن الحامل لا تحيض، فالمقصود أن طلاق الحامل واقع، إذا كان المطلق عاقلاً معه عقله، ولو كان معه غضب لم يشتد به، يخرجه عن شعوره وعن ضبط نفسه، وإذا كنت راجعتها قبل أن تضع، فرجعتك صحيحة، أمَّا إن كنت راجعتها بعد الوضع، فالرجعة غير صحيحة؛ لأنها خرجت من العدة بالوضع، إذا كنت طلقتها في الحمل ثم تركتها ولم تراجعها حتى وضعت، فإن راجعتها فهي أجنبية فبقاؤك هذه المدة معها غلط، وعليك أن تمتنع منها مع التوبة إلى الله من ذلك؛ لأنّك لم تسأل، وعليك إذا كنت ترغب فيها وهي ترغب فيك، تجديد النكاح بعقد جديد ومهرٍ جديد؛ لأنها أجنبية، أمَّا إن كنت راجعتها قبل الوضع، أي قلت: أنا راجعت زوجتي، أو مراجع زوجتي أو ما أشبه ذلك، قبل أن تضع الحمل فهي زوجتك، وإن كنت ما رددتها للبيت إلا بعد الوضع، إن قلت: راجعتك قبل أن تضع الحمل، وأشهدت على ذلك فرجعتها صحيحة، ولو كانت عند أهلها، لم ترجعها إلى بيتك إلا بعد الوضع، أمَّا إذا كنت ما راجعتها بالكليّة بل سكتَّ ولم تقل شيئًا، حتى وضعت، فإنها تكون بهذا قد خرجت من العدة، ومضى عليها طلقة، ولك العودة إليها بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا، يعني بشرط رضاها، وبقية الشروط، وعليكما التوبة إلى الله جميعًا، من هذا العمل السيئ، وهو بقاؤها معك وأنت لم تراجعها، إلا بعد الوضع، هذا إذا كنت لم تطلّقها إلا طلقة واحدة، التي أشرت إليها أمَّا إن كان قبلها طلقتان، فقد حرمت بهذه الطلقة الأخيرة، إذا كان قبلها طلقتان واقعتان، أمَّا إذا كنت لم تطلقها إلا هذه الطلقة، وهي حامل فإنها لا تحرم عليك بذلك، ولكن لا تصلح الرجعة إلا إذا كانت قبل الوضع. والله ولي التوفيق.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/141- 144)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟