الثلاثاء 29 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طلق زوجته بقوله: (أنت طالق ثم طالق ثم طالق) فماذا يلزمه؟

الجواب
ونفيد فضيلتكم أن الصواب إن شاء الله هو ما أفتيتموه به من تحريمها عليه حتى تنكح زوجا غيره، إلا أن يثبت لديكم أن غضبه كان شديدا فوق الغضب المعتاد أو غيرا شعوره فإن ثبت لديكم ذلك فالصواب عدم وقوع طلاقه، كما أفتى بذلك جماعة من أهل العلم من السلف والخلف، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله على الجميع، وهو الذي نفتي به لأدلة كثيرة، منها الحديث المشهور الذي خرجه أبو داود عن عائشة -رضي الله عنها- ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» وقد فسر جماعة من أهل العلم الإغلاق: بالغضب، وفسره آخرون: بالإكراه وهر يعمهما، وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/386- 387)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟