الإثنين 28 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

زوجها يمنعها من الخروج لقضاء حاجياتها فهل تخرج بغير إذنه؟

الجواب
لا تذهبي، ما دام هو يقول: لا تذهبي، لا تذهبي، وإذا كانت هناك حاجات لم يشترها يشتريها أخوك أو غيره- والحمد لله- استنيبي من يشتريها، بدل من خروجك إلا بإذنه، المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها إلا عند الضرورة، وهذه ما هي بضرورة، والحمد لله، ويكفيك أخوك أو غيره.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/185 ـ 186)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟