الجواب
إذا سمحت الزوجة بالاشتراك على الوجه المذكور وهي رشيدة فلا بأس؛ لقول الله سبحانه: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾[النساء: 4]، أما إن كانت سفيهة غير رشيدة، فلا تأخذ من مالها شيئا، واحفظه لها. وفق الله الجميع لما فيه رضاه.