الجواب
ما دام أن عادتك الشهرية سبعة أيام أو ثمانية فإن اختفاءها في أثناء هذه المدة جزءا من النهار أو الليل لا يدل على انقضاء الحيضة والطهر منها؛ لأن حكم الحيض لا يزال باقيا ما دمت في أيام عادتك المعتادة، فلا يلزمك الاغتسال إلا إذا حصل النقاء الخالص بانتهاء أيام عادتك المعتادة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.