السبت 26 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم نظر الزوجين لعورة الآخر

الجواب
يجوز للرجل أن يرى من زوجته، وأن ترى منه ما شاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/361)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟