الجواب
الطواف بالقبور يختلف حكمه باختلاف أحوال الطائف:
1- فإن كان يقصد بطوافه التقرب إلى صاحب القبر فهو شرك أكبر؛ لأنه عبادة لغير الله، ومن عبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادة فقد أشرك.
2- وإن كان قصده بالطواف على القبر التقرب إلى الله -عز وجل- فهو بدعة محرمة، ووسيلة من وسائل الشرك؛ لأن الله لم يشرع لنا الطواف إلا بالكعبة المشرفة.
3- وإن لم يكن قصده التقرب إلى الله ولا إلى صاحب القبر، وإنما قصده المشي معهم ودعوة الطائفين -كما يزعم- إلى الصواب، فهذا العمل خطأ وحرام؛ لأن فيه تشبهًا بهم، وموافقة لهم في الظاهر، وليس هو من طرق الدعوة المشروعة، ويجب على من رآه يفعل ذلك أن ينصحه وينكر عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.