الإثنين 28 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من مات وعليه قروض بنكية

الجواب
فالقرض الذي للبنك العقاري ولغيره من البنوك الزراعية ونحوها مثل غيره من الدين، يجب أن يسدد في وقته في حق الحي والميت، وإذا مات الإنسان وعليه دين للبنك وجب أن يسدد من التركة في أوقاته، إذا التزم به الورثة، فإن لم يلتزموا سدد في الحال من التركة؛ حتى يستريح الميت من تبعة الدين، وقد جاء في الحديث عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» لكن إذا كان الدين مؤجلا، والتزم الورثة أو بعضهم بأنه يؤدي في وقته فإنه يتأجل ولا يحل، ولا يضر الميت؛ لأنه مؤجل، فإن لم يلتزم أحد به في وقته وجب أن يسدد من التركة؛ حتى يسلم الميت من تبعة ذلك.
أما كون الدين على أقساط فيسدد كل قسط في وقته، يسدد في وقته، إلا إذا لم يوجد من الورثة من يلتزم بذلك فإنه يسدد الجميع من نفس التركة، كالدين الحال.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(13/ 442- 443)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟