الأحد 27 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم من شك في دخول شهر محرم فصام التاسع والعاشر والحادي عشر بنية معلقة

الجواب
لا بأس بهذا يعني إذا شك الإنسان في دخول الشهر فلا حرج أن يصوم ثلاثة أيام لكني أقول لا حاجة لهذا؛ لأنه إذا لم يثبت دخول الشهر برؤية الهلال، فإن دخوله يثبت بإكمال شهر ذي الحجة ثلاثين يوماً وشهر ذي الحجة لا بد أن يكون معلوم شرعاً لأن الناس سيقفون في اليوم التاسع ويضحون في اليوم العاشر، فإذا لم يرَ الهلال ليلة الثلاثين من ذي الحجة أكملنا ذي الحجة ثلاثين ولم يبقَ شك وإن رُئي عملنا بالرؤية ولم يبقَ شك والقول بالشك هنا غير وارد إطلاقاً؛ لأن الأمر واضح حتى لو فرض أننا لم نره ليلة الثلاثين من ذي الحجة ثم رأينا الهلال كبيراً رفيعاً فلا حاجة للشك ولا ينبغي أن نشك ؛ لأن لدينا طريقاً شرعياً «إن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» وإدخال الشكوك على النفوس مما يوجب القلق.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟