إذا أفطرت المرأة لحملها أو لإرضاعها وجب عليها أن تصوم من أيام أخر، حتى لو طالت المدة فإنه لا إثم عليها؛ لأنه ربما يأتيها رمضان الثاني وهي في رضاع، فيشق عليها الصوم، فنقول: تنتظر حتى يزول الرضاع وحتى لا يحدث حمل آخر.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(37)