الإثنين 28 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم لبس السلاسل وخواتم النحاس والحديد في الصلاة

الجواب
ليس بصحيح، ولا حرج في الصلاة بخواتم الذهب في حق المرأة، وخاتم الفضة في حق الجميع، وخاتم الحديد في حق الجميع، لا حرج في ذلك، والحديث الذي في تحريم هذا حديث ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، وقال -عليه الصلاة والسلام- للذي أراد الزواج وليس عنده شيء، قال له: «التمس ولو خاتما من حديد» رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، فدل على جواز لبس الخاتم من الحديد، وأما الحديث الذي فيه أنه رأى على إنسان خاتما من حديد فقال: «ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟، ورأى آخر عليه خاتم من صفر قال: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟» فهو حديث ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(7/289- 290)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟