الجواب
عدل المسلم بين أولاده ذكورًا وإناثًا في العطاء واجب؛ لما ثبت من قول النبي- صلى الله عليه وسلم- في حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- : «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» والوصية للوارث باطلة في حكم الله تعالى، ولو كتبت بها وثائق بيع للورثة في مقابل ثمن صوري لا حقيقي، أما إن كانت صكوك بيع بمقابل حقيقي لا مجاملة فيه فلا بأس.
واعلم أن كتابة شيء للإناث دون الذكور لا يدفع كيد الذكور عن الإناث، وربما زادهم حنقا عليهن وحسدًا لهن وشدة في الإضرار بهن، فاتق الله واعدل بين أولادك ذكورًا وإناثًا، واكتب لكل نصيبه كالميراث، وسلمهم الصكوك في حياتك؛ ليتصرفوا كما يشاءون إذا كانوا راشدين، واترك قسمة أملاكك حتى تكون ميراثًا للحي منهم بعد وفاتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.