الجمعة 25 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم قطع المؤذن أذانه الأول للفجر نظرًا لرشق الأهالي له بالحجارة بسبب أذانه

الجواب
يستحب أن يكون هناك أذان أول للصبح حتى ينتبه الناس، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في أذان بلال قبل الصبح: «ليوقظ نائمكم، ويرجع قائمكم»؛ للتنبيه إلى أن الصبح قريب، أما الأذان الواجب فهو بعد الصبح، هذا فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، إذا طلع الفجر يؤذن حتى يعلم الناس طلوع الفجر، وحتى يحضروا لصلاة الجماعة في المساجد، والذي يؤذي من يؤذن للأول هذا له حالان: إحداهما أن يكون الأذى يمكن تلافيه بعد فراغ الأذان، فهذا يكمل أذانه ولا بأس، أن يشتكيهم، أما إذا كانوا يؤذونه في الأذان ربما ناله الحجر، ربما أصابوه فله أن يقطع الأذان ويدافع عن نفسه، ولا حرج في ذلك.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(6/ 323- 324)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟