الجواب
يجوز لكم أن تدفعوا عن الميت من الزكاة لوفاء دينه الذي للجمعية، ودفع الزكاة عن الميت الذي لم يخلف تركة يقضي منها دينه يجوز في أصح قولي العلماء؛ لعموم الأدلة الدالة على جواز صرف الزكاة في الغارمين، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.