السبت 26 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم خروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه إذا كان غائبا عن البلد

الجواب
إذا كان زوجها حاضراً فلا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه وإذا كان غائباً فلها أن تخرج ما لم يمنعها ويقول لها: لا تخرجي فإذا منعها فله الحق فصارت المسألة: إذا كان حاضراً لا تخرج إلا بإذنه وإذا كان غائباً تخرج إلا أن يمنعها.
فضيلة الشيخ: هل لها أن تستأذن من أبيه أو أمه في الخروج إذا كان غائباً؟
الشيخ: قلنا أن الأصل أن تخرج ما لم يمنعها إذا كان قد منعها قبل أن يسافر قال لا تخرجي من البيت أو قال لا تخرجين لكذا وكذا فإنها لا تخرج ولو أذن لها أبوه وأمه؛ لأن حكمها بيد زوجها لا بيد أبيه وأمه.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟