حكم حل العقد في القبر، وكشف وجه الميت
السؤال:
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: حكم حل العقد في القبر، وكشف وجه الميت
الجواب:
حل عقد اللفائف ورد فيه أثر عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه- أنه قال: «إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد». أما كشف وجه الميت كله فلا أصل له، وغاية ما ورد فيه إن صحّ أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- قال: «إذا مت ووضعتموني في قبري فأفضوا بخدي إلى الأرض».
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(17/183)