الأحد 27 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تغيير الرجال والنساء الشيب بالحناء وحكم الاختضاب للزينة

الجواب
يستحب للنساء والرجال تغيير الشيب بلون غير السواد، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد» سواء غيره بالحناء أو غيره من الألوان الأخرى غير السواد، أما الخضاب بالحناء للزينة فهو من خصائص النساء ولا يجوز للرجال؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لعن المتشبهين من الرجال بالنساء»، وأما استعمال الحناء بوضعه على بعض الجسم للعلاج من المرض إذا كان فيه فائدة - فهو جائز للرجال والنساء؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «تداووا، ولا تداووا بحرام».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/106- 107)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟