الأحد 27 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تغطية المرأة قدميها بالشراب حال الإحرام

الجواب
لا يلزمها ذلك لكن تستر قدميها بثوب طويل يكون ضافيا على القدمين، وقولنا: إن ذلك لا يجب عليها لا يعني أنه يحرم عليها أن تلبس الخفين بل لها أن تلبس الخفين، دون لبس القفازين، وهما شراب اليدين، فإنه لا يجوز للمحرمة أن تلبسهما؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى المحرمة أن تلبس القفازين.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/101)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟