الجواب
لا يجوز تعليق اللوحة المذكورة على الدكاكين والورش ونحوهما لقصد جلب نفع أو دفع ضر؛ لأن اعتقاد جلبها نفعًا أو رزقًا أو دفعها ضرًا أو خسارة من الشرك، لكونها والحال ما ذكر في حكم تعليق التمائم، وتعليقها من الشرك الأصغر، وقد يكون من الشرك الأكبر على حسب ما يعتقده معلقها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.