إذا كانت الملابس تصف العورة ولا تسترها فإنها لا تصح الصلاة، لا صلاته ولا إمامته، يجب أن يعزل ويفصل ولا يؤتم به, إذا كان فخذه يبين أو بقية عورته لا يسترها قميصه، ولا إزاره، فإن هذا لا يسمى مستترا، يكون بادي العورة، أما إذا كان البائن إنما هو الصدر أو الساق وإلا فالعورة مستورة؛ ما بين السرة والركبة مستور بالإزار أو بالسراويل مع قميص؛ هذا لا يضر، إنما الذي يضر كون الفخذ يبين، أو ما هو أشد من الفخذ، هذا هو الذي يضر؛ ما بين السرة والركبة إذا كان يعرف أنه أحمر اللون أو أبيض اللون، أو أسود اللون ما يستره ما عليه؛ فإن هذا لا يجوز له هذا العمل، لا في الصلاة ولا في خارجها، ولا يتخذ إماما ولا يصلى خلفه، وينبه على أن هذا لا يجوز له، نسأل الله للجميع الهداية.
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(7/ 238- 239)
هل انتفعت بهذه الإجابة؟