الجواب
العقيقة سنة مؤكدة؛ عن الغلام شاتان، وعن الأنثى شاة تذبح يوم السابع من ولادة المولود، ويحلق رأس الذكر ويسمى وتسمى الجارية، والمشروع فيها عند بعض أهل العلم أن تجعل أثلاثا: ثلث لأهل البيت وضيوفهم، وثلث يهدى للجيران والأقارب، وثلث يتصدق به على الفقراء كالأضحية. وقال بعض أهل العلم: الأمر في العقيقة واسع: إن شاء أهلها تصدقوا بها، وإن شاءوا أكلوها وإن شاءوا وزعوا بعضا وأكلوا بعضا، وإن شاءوا دعوا إليها من أحبوا من الأقارب والجيران وغيرهم.
ومن ذلك يعلم أنه لا بأس بطبخها في البيت ودعوة الناس إليها بدون التزام بالتبرع للمولود، أو الالتزام بالدعاء له من الحاضرين، بل من شاء تبرع أو دعا، ومن ترك ذلك فإنه لا يلزم به، وليس لأحد أن يحدد عبادة لم يشرع الله ورسوله تحديدها، وهذا هو الصواب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.