السبت 26 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم الحلف بالذمة أو الحرج

الجواب
إذا قال الإنسان: في ذمتي، أو قال: أنت مني في حرج، فهذا لا يدخل في الشرك؛ لأن الشرك هو القَسَم بغير الله، أما هذا فهو في حكم القَسَم أو في حكم اليمين؛ ولكنه ليس القَسَم الذي يدخل صاحبه في الشرك، إلا أنَّا نقول: كونه يحلف بالله فهذا هو الذي أمر به النبي - عليه الصلاة والسلام - حيث قال: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت».
وقال الله لنبيه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾[التحريم: 1-2].
فالأفضل لمن أراد الحلف أن يحلف بالله.
أما قوله: (في ذمتي) أو (أنت مني في حرج) أو ما أشبه ذلك، فهذا له حكم اليمين، ولكنه ليس يميناً يقال لقائله: إنه مشرك، فاليمين الذي يقال لصاحبه: إنه مشرك أن يقول: (ومُلْكِ فلان) أو (والرئيسِ الفلاني) أو (والنبي) أو (والكعبة) فهذا هو الذي يدخل في قوله - صلى الله عليه وسلم - : «مَن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(41)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟