الجواب
إذا كانت أخواتكم قد رضين بالعملية فلا حرج عليكم، وإن كن لم يرضين فالواجب إعطاؤهن حقهن من الأرض مقسما لهن على حسب الميراث؛ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.