الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إقامة المؤذن للصلاة بعد الوقت المحدد للصلاة وقبل حضور الإمام

الجواب
يجب أن نعلم أن لكلٍ من المؤذن والإمام وظيفة فوظيفة الأذان إلى المؤذن هو المسؤول عنه ووظيفة الإقامة إلى الإمام هو المسؤول عنها ولا يحل للمؤذن أن يقيم حتى يحضر الإمام وإن أقام قبل أن يحضر فمحرمٌ عليه ذلك وهو آثم ومن العلماء من يقول إن الصلاة لا تصح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه» والسلطان في إقامة الصلاة هو الإمام نعم لو أذن الإمام وقال للمؤذن متى انتهى الوقت الذي حدد فأقم الصلاة فلا بأس وفي هذه الحال إذا حضر الإمام فهو بالخيار إن شاء تقدم فأتم بهم الصلاة وإن شاء دخل معهم مأموماً دليل ذلك: «أن أبا بكر- رضي الله عنه - لما صلى بالناس والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مريض ثم حضر النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- تقدم وجلس إلى يسار أبي بكر وصار هو الإمام وأبو بكر إلى جنبه الأيمن» وإذا قال الإمام للمؤذن إذا انتهى الوقت المحدد فصلوا فينبغي أن ينتظر بعد ذلك دقيقتين أو ثلاثاً أو خمساً؛ لأن الإمام قد يعرض له عارض في أثناء طريقه إلى المسجد ويتأخر هذه المدة القصيرة والناس إذا تأخروا هذه المدة القصيرة فهم على خير؛ لقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- «ولا يزال العبد في صلاةٍ ما انتظر الصلاة».
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟