الجواب
لا يجوز لك أن تعين والدك على فعل محرم، سواء كان غاية أو وسيلة، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله جل وعلا عنه فقال: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.