الجمعة 25 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إجبار الأب ابنته على الزواج ممن لا ترضاه

الجواب
لا يجوز ذلك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صمتها»، فليس له أن يرغمها على شخص لا ترضاه ولو كان تقيا، وإنما ينصح لها ويشير عليها بما يراه خيرا لها، ويشرع لها أن تطيع والدها في الخير والمعروف إذا كان الخاطب رجلا صالحا، فيسن لها أن تطيعه، وأن تقدر عطفه وحنوه عليها، وإحسانه إليها، لكن لا يلزمها طاعته إذا كانت لا ترضى هذا الخاطب للحديث المذكور، والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(20/413- 414)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟