الثلاثاء 29 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 26-03-2020

حكم أضحية حالق اللحية ومن يأخذ من شعره وأظفاره في العشر من ذي الحجة

الجواب
أضحيته صحيحة سواء كانت عن نفسه أو عن والديه، ولا يبطلها حلق لحيته أو قص أظافره خلال الأيام العشر قبل الذبح أو نحر الضحية، وقد أساء بقص أظافره في تلك الأيام، وارتكب منكرا بحلق لحيته مطلقا، إلا أن حلقها في تلك الأيام أشد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/427- 428)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟