الجواب
يجوز للوالد أن يأخذ من مهر ابنته ما لا يضرها ولا تحتاجه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «أنت ومالك لأبيك» رواه ابن ماجه وقوله - صلى الله عليه وسلم- : «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم» رواه الخمسة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.