السبت 11 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

توفي عن زوجة وبنت وأم وإخوة أشقاء

الجواب
تقسم تركته على النحو التالي، من أربعة وعشرين سهمًا، للزوجة الثمن: ثلاثة، وللأم السدس: أربعة، وللبنت النصف: اثنا عشر: هذه تسعة عشر، ويبقى خمسة لإخوته الأشقاء على سبيل التعصيب، تقسم التركة هكذا، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» فهو لأقرب رجل ذكر.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/475- 476)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟