إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك كفارة الخطأ عن كل شخص توفي في الحادث، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، وأما الدية فيرجع فيها إلى المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (21/301- 302) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس