الثلاثاء 29 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

بيع المصحف للكفار

الجواب
لا يجوز بيع المصحف للكافر؛ لما ثبت عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو»، وفي رواية «مخافة أن يناله العدو»، وفي رواية «فإني لا آمن أن يناله العدو»، وقال الفضل بن زياد: (سألت أبا عبد الله - يعني الإمام أحمد - عن الرجل يرهن المصحف عند أهل الذمة، قال: لا. «نهى النبي- صلى الله عليه وسلم- أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو», وقال الإمام النووي: (قال أصحابنا: لا يمنع الكافر من سماع القرآن، ويمنع مس المصحف، وهل يجوز تعليمه القرآن؟ وجهان، الثاني: لا يجوز كما لا يجوز بيعه المصحف وإن رجي إسلامه) وذكر في (طرح التثريب): منع بيع المصحف على الكافر؛ لوجود المعنى فيه، وهو تمكنه من الاستهانة به، ولا خلاف في تحريم ذلك. وجاء في (المغني) لابن قدامة: ولا يجوز تمكينه من شراء مصحف ولا حديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ولا فقه, فإن فعل فالشراء باطل؛ لأن ذلك يتضمن ابتذاله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(3/45-47) المجموعة الثانية.
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟