الجواب
يبدأ حول وجوب الزكاة من عقد النية لبيعها، فإذا تم الحول وجبت فيها الزكاة في قيمتها، فتقدر قيمتها عند تمام الحول وتخرج زكاتها بمقدار ربع عشر قيمتها، هذا عن السنة الأولى، وهكذا في السنوات التي بعدها تقدر قيمتها عند رأس كل حول بما تساويه وقت الوجوب، وتخرج زكاتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.