الجواب
إذا طلع الفجر الثاني انتهى وقت صلاة التطوع، ما عدا راتبة الفجر، ويستمر النهي إلى ارتفاع الشمس قدر رمح، فعن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» متفق عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.