الجواب
إذا توفيت إحدى الزوجتين المذكورتين فلا يعود نصيبها من الثمن إلى شريكتها في الثمن، باعتبار كونها شريكة فيه، ولا إلى أبناء زوجها من غيرها باعتبارهم أبناء له، ويخرج صك حصر إرث لها بعد الوفاة، وسيقسم إرثها على ضوئه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.