الجواب
يسن للشخص أن يوصي بثلث ماله صدقة عنه عند موته؛ لما ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- ، أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم- : «أوصي بمالي كله؟ قال: لا، قال: فالشطر؟ قال: لا، قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير» متفق عليه. ويكون الوصي -وهو الابن الأكبر- ناظرا على الوصية، ينفق غلتها حسب نص الموصي صدقة عن الميت، وأما إن كان أوصى بالثلث للابن الأكبر تمليكا فلا يجوز؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «لا وصية لوارث» ويرجع المال إلى الورثة جميعا يقتسمونه حسب الميراث، إلا إذا أذن الورثة في ذلك، فلا مانع منه إذا كانوا أهلا للإذن شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.